- المجموع جلد : 16 من صفحة 141 سطر 21 إلى صفحة 141 سطر 25 ( فرع ) وإذا تزوج الرجل امرأة يحل له الاستمتاع بها كان لكل واحد منهما النظر إلى جميع بدن الآخر ، لأنه يملك الاستمتاع به ، وهل يجوز له النظر إلى الفرج ، فيه وجهان ( أحدهما ) يجوز لأنه موضع يجوز الاستمتاع به فجاز له النظر اليه كالفخذ ( والثاني ) لا يجوز لما روى من أن النظر إلى الفرج يورث الطمس وهو العمى ،
فقه الطب — صفحة 2980
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٩٨٠