- مختصر المزني من صفحة 1 سطر 0 إلى صفحة 1 سطر 0 و ( قال الشافعي ) فكل ماء من بحر عذب أو مالح أو بئر أو سماء أو برد أو ثلج مسخن وغير مسخن فسواء والتطهر به جائز ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب ( 1 ) لكراهية عمر عن ذلك وقوله : إنه يورث البرص وما عدا ذلك من ماء ورد أو شجر أو عرق ماء أو زعفران أو عصفر أو نبيذ أو ماء بل فيه خبز أو غير ذلك مما لا يقع عليه اسم ماء مطلق حتى يضاف إلى ما خالطه أو خرج منه فلا يجوز التطهر به .
فقه الطب — صفحة 2974
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٩٧٤