تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 2906

مساهمون:

ص٢٩٠٦
- الحدائق الناضرة جلد : 23 من صفحة 139 سطر 1 إلى صفحة 140 سطر 10 ومنه الكلام عند الجماع بغير ذكر الله عز وجل ، فروي في الكافي والتهذيب عن عبد الله بن سنان " قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين ، فإنه يورث الخرس " . وفي حديث المناهي المذكور في آخر كتاب الفقيه " قال : نهي رسول الله صلى اله عليه واله وسلم أن يكثر الكلام عند المجامعة ، وقال : يكون منه خرس الولد " . وبإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( ع ) أنه " قال : يا علي لا تتكلم عند الجماع فإنه إذا قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس " . وفي الخصال عن علي ( ع ) في حديث الأربعمائة " قال : إذا أتى أحد كم زوجته فليقل الكلام ، فإن الكلام عند ذلك يورث الخرس " . أقول : الخبر الأول وإن كان مطلقا في النهي عن الكلام إلا أن ظاهر الثاني التقييد بالكثير ، فالقليل منه غير منهي عنه ، ويؤيده الخبر الرابع ، وظاهر الخبر الثالث تخصيص النهي بالرجل دون المرأة ، وكذا ظاهر الرابع والاحتياط لا يخفي . ومنه النظر إلى فرج المرأة فإن المشهور الكراهية وعده ابن حمزة من المحرمات ، والذي وقفت عليه من الاخبار في ذلك : ما رواه في الكافي عن أبي حمزة " قال : سألت أبا عبد الله أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها قال : لا بأس " ورواه الشيخ مثله . وروى عن سماعة في الموثق " قال : سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها ؟ قال : لا بأس به إلا أنه يورث العمى في الولد " . وبإسناده إلى أبي سعيد الخدري في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( ع ) قال : ولا ينظرن أحد إلى فرج امرأته ، وليغض بصره عند الجماع ، فإن النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد " . ف ي وصية النبي ( ص ) لعلي ( عليه السلام ) المذكورة في آخر كتاب الفقيه : " يا علي كره الله لا متى العبث في الصلاة - إلى أن قال : - والنظر في فروج النساء لأنه يورث العمى " . وفي كتاب قرب الإسناد للحميري عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) وابن عباس " إنهما قالا : النظر إلى الفرج عند الجماع يورث العمى " .