- الحدائق الناضرة جلد : 2 من صفحة 408 سطر 16 إلى صفحة 409 سطر ( المسألة السابعة عشرة ) يكره الوضوء بجملة من المياه : منها الماء المشمس في الانية على المشهور بين الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) بل نقل الشيخ في الخلاف الاجماع عليه لكنه اشترط في الحكم القصد إلى ذلك ، وصرح في المبسوط بالتعميم وأطلق في النهاية ، وهو الذي عليه جمهور الأصحاب . والأصل في هذه المسألة رواية السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضأوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به ، فإنه يورث البرص " . وما رواه الصدوق ( رضي الله عنه ) في كتاب العلل بسنده إلى ابن عباس قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خمس تورث البرص ، وعد منها التوضؤ والاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس " . وموثقة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : " دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس ، فقال يا حميراء ما هذا ؟ قالت : اغسل رأسي وجسدي . قال : لا تعودي فإنه يورث البرص " .
فقه الطب — صفحة 2899
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٨٩٩