- مجمع الفائدة والبرهان جلد : 1 من صفحة 291 سطر 19 إلى صفحة 292 سطر 2 قوله : ( ( ويكره الطهارة بالمسخن بالشمس الخ ) ) لعل المراد به ماء استسخن بها في الأواني مطلقا في اي آنية كانت ، وفى اي بلاد كانت مع بقاء السخونة وعدمها ، ودليلها هو النهي الموجود في قوله عليه السلام لعايشة ( بعدما وضعت قمقمتها في الشمس لتغسل رأسها وجسدها ) : لا تعودي فإنه يورث البرص . وقوله عليه السلام : الماء الذي يسخن بالشمس لا تتوضؤا ؟ به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص .
فقه الطب — صفحة 2876
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٨٧٦