- نهاية الاحكام جلد : 1 من صفحة 41 سطر 10 إلى صفحة 41 سطر 11 السابع : لو طالت أظفاره حتى خرجت عن سمت يده ، احتمل وجوب غسلها ، لأنه كالجزء . وعدمه كاللحية