تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 952

مساهمون:

ص٩٥٢
- نهاية الاحكام جلد : 2 من صفحة 228 سطر 6 إلى صفحة 228 سطر 15 ويكره أيضا قص أظفاره ، وترجيل شعره عند جميع علمائنا . وكذا حلق العانة ، ونتف الإبط ، وحف الشارب ، لأن الساقط منه يوضع في كفنه ، فلا معنى لقص ذلك مع القول بوضعها في الكفن . وقول الصادق عليه السلام : لا يمس من الميت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه . ويحرم حلق رأسه ، قال الشيخ : إنه بدعة . ويكره تسريح اللحية ، وإن كانت ملبدة ، لأدائه إلى سقوط شيء من شعره . ولا يختن الميت إذا لم يكن مختتنا وإن كان كبيرا . وكذا لو وصل عظمه بعظم ميتة لم تقلع ، لأنه صار جزءا منه ، فصار كله ميتا . وينبغي إخراج الوسخ من بين أظفاره بعود لين ، وإن شد عليه قطنا ويتبعها به كان أولى وليس من السنة ظفر شعر الميت ، لئلا يسقط منه شيء