- منتهى المطلب جلد : 2 من صفحة 290 سطر 7 إلى صفحة 290 سطر 13 البحث الثاني عشر في لواحق هذا الباب إذا اجتمعت مختلفة كاللبس وتقليم الأظفار والطيب لزمه عن كل واحد كفارة سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين أو أكثر كفر عن الأول أو لم يكفر كان كل واحد منهما سبب مستقل في وجوب الكفارة والحقيقة باقية عند الإجماع فالأثر موجود ولو اتحد الفعل فأقسامه ثلاثة أحدها خلاف على وجه التعديل كقتل الصيد فإنه يعدل به ويجب فيه مثله ويختلف بالصغر والكبر فعل أي وجه فعله وجب عليه الجزاء ولو تكرر تكررت بلا خلاف لأن المثل واجب وهو إنما يتعد يتحقق بالتعدد لو تعددت الثاني إتلاف مضمون لا على وجه التعديل كحلق الشعر وتقليم الأظفار وهما جنسان فإن حلق أو قلم دفعة واحدة كان عليه فدية واحدة وإن فعل ذلك في أوقات كان يحلق بعض رأسه غدوه وبعضه عشية تعددت الكفارة عليه وإن كان في دفعة واحدة ووقت واحد فوجبت فدية واحدة
فقه الطب — صفحة 946
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٩٤٦