- منتهى المطلب جلد : 2 من صفحة 260 سطر 6 إلى صفحة 260 سطر 8 ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة
فقه الطب — صفحه 944
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي
ص۹۴۴