- منتهى المطلب جلد : 2 من صفحة 131 سطر 28 إلى صفحة 132 سطر 1 مسئلة وينبغي للمحرم بالحج من مكة أن يفعل حالة الإحرام يوم التروية كما فعله أولا عند الميقات من أخذ الشارب وقلم الأظفار والاغتسال وغير ذلك لأنه أحد الإحرامين فاستحب فيه ذلك كالآخر ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان يوم التروية إنشاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام وفي الحجر ثم اقعد حتى يزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فاحرم بالحج ثم امض وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الزفطا دون الروم قلت فإذا انتهيت إلى الروم وأشرقت إلى الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي بيني وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أردت أن يحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن يحرم وخذ من شاربك ومن أظفارك ومن عانتك إن كان لك شعر انتف إبطيك واغتسل والبس ثوبيك ثم ائت المسجد الحرام وصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم وتدعوا الله وتسأله العون ويقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي وحلتي حيث جلستني لقدرك الذي قدرت علي ويقول أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي من النساء والثياب والطيب أريد بذلك وجهك والدار الآخرة وحلني حيث جلستني لقدرك الذي قدرت علي ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت ويقول لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك فإن قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس والا فتى ما تيسر ثلث من يوم التروية وسيأتي إنشاء الله تعالى تمام البحث في الإحرام
فقه الطب — صفحة 923
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٩٢٣