تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 916

مساهمون:

ص٩١٦
- منتهى المطلب جلد : 1 من صفحة 431 سطر 2 إلى صفحة 431 سطر 14 مسألة : قال علماؤنا : لا يجوز قص شيئا من شعر الميت ولا من ظفره ولا يسرح رأسه ولا لحيته متى سقط منه شيء جعل في أكفانه أما قص الشعر فقد وافقنا فيه أبو حنيفة ومالك والثوري وقال الشافعي في الجديد : لا بأس بخف الشارب وقال أحمد : هو مستحب . لنا : ما رواه الجمهور عن عائشة أنها رأت ميتا يسرح ناصيته فقالت للقوم علام تقصون صاحبكم وهو يدل بمفهومه على صورة النزاع ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يمس الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه وأما قص الأظفار فقد وافقنا فيه أبو حنيفة واستحب الشافعي قصها وعن أحمد روايتان . لنا : ما تقدم احتج الشافعي بقوله عليه السلام اصنعوا بموتاكم كما تصنعون بعروسكم . والجواب : أنه محمول على التطهير والتنظيف بالكافور والذريرة دون النقصان كما أنه لا يخفى وإن كان مشروعا في الأحياء فروع : [ الأول ] حلق العانة عندنا مكروه وبه قال أبو حنيفة ومالك وابن سيرين وقال أحمد : يستحب حلقها وبه قال الشافعي وإسحاق . لنا : ما تقدم ولأن أخذها إنما يكون بعد الإشراف على عورة الميت وهو حرام احتج المخالف بأن سعد بن أبي وقاص حلق عانة ميت ، والجواب : لا اعتداد بفعل سعد . [ الثاني ] لا فرق بين أن يكون الأظفار طويلة أو قصيرة وبين أن يكون تحتها وسخ أو لا في كراهية القص . [ الثالث ] لا فرق في المنع من حلق العانة بين أن يكون طويلة أو لا تكون عملا بمقتضى الأدلة السابقة ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتوفى أيقلم أظافيره أو ينظف إبطيه ويحلق عانته إن طال به مرض فقال لا .