تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 919

مساهمون:

ص٩١٩
- منتهى المطلب جلد : 2 من صفحة 117 سطر 5 إلى صفحة 117 سطر 10 مسئلة ويستحب له إذا بلغ الميقات التنظف بإزالة الشعر وقطع الرايحة ونتف الإبط وقص الشارب وفلم الأظفار وحلق العامة لأن الإحرام أمر له الاغتسال فمن له هذا كالجمعة ولأن الإحرام يمنع قطع الشعر وقلم الأظفار واستحب له فعله قبله لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه ويدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله فانتف ابطك واحلق عانتك وفلم أظفارك وقص شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت وفي الصحيح عن حريز قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للإحرام فقال يقلم الأظفار واخذ الشارب وحلق العانة وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن نتف الإبط وحلق العامة والأخذ من الشارب لم يحرم قال لا بأس به
فقه الطب — صفحة 919 | مركز المعجم الفقهي