تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 913

مساهمون:

ص٩١٣
- منتهى المطلب جلد : 1 من صفحة 235 سطر 31 إلى صفحة 235 سطر 33 مسألة : ولا بأس أن يصلي الإنسان وعلى ثوبه شيء من شعره أو أظفاره وإن لم ينفضه لأنهما طاهران لا مانع من استصحابهما ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن ريان قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام هل يجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه فوقع يجوز .