تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 911

مساهمون:

ص٩١١
- منتهى المطلب جلد : 1 من صفحة 59 سطر 24 إلى صفحة 59 سطر 27 [ العاشر ] لو طالت أظفاره حتى خرجت عن سمت يده احتمل وجوب غسلها لأنه نادر وعدمه كاللحية وللشافعية الوجهان . [ الحادي عشر ] الوسخ تحت الظفر المانع من وصول الماء إلى ما تحته هل يجب إزالته مع عدم الضرر فيه إشكال فإن لقائل أن يقول إنه حائل عما يجب غسله ويمكن إزالته من غير مشقة فيجب كالسمع ويمكن أن يقال إنه ساتر عادة فكان يجب على النبي ( صلى الله عليه وآله ) بيانه ولما لم يبين دل على عدم الوجوب ولأنه يستر عادة فأشبه ما يستره الشعر من الوجه والأقرب الأول .
فقه الطب — صفحة 911 | مركز المعجم الفقهي