پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 910

پدیدآورندگان:

ص۹۱۰
- منتهى المطلب جلد : 1 من صفحة 58 سطر 21 إلى صفحة 58 سطر 22 [ العاشر ] لو غسل النابت على الوجه ثم زال عنه وانفلت جلده من يديه أو ظفره أو قصه لم يؤثر في طهارته وهو قول أكثر أهل العلم