تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 906

مساهمون:

ص٩٠٦
- منتهى المطلب جلد : 1 من صفحة 38 سطر 23 إلى صفحة 38 سطر 29 { الثامن } حلق الشعر ونتفه وقص الأظفار لا ينقض الوضوء ولا يوجب غسل موضعه لما رواه الشيخ في الصحيح عن سعد بن عبد الله الأعرج قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي أفأغتسل ؟ قال : ليس عليك غسل ، قلت : فأتوضأ ؟ قال : ليس عليك وضوء ، قلت : فأمسح على أظفاري الماء ؟ فقال : هو طهور ليس عليك مسحا ( مسح ) . وروي في الصحيح عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) الرجل يقلم أظفاره وينجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوئه ؟ فقال : يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شيء من السنة ينقض الفريضة إن ذلك ليزيده تطهيرا وروي في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء قال لا ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء قال قلت فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء فقال : خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا هكذا السنة وأمره ( عليه السلام ) بالمسح بالماء للاستحباب من حيث إنه فيه إزالة وسخ إن كان .