- مختلف الشيعة جلد : 1 من صفحة 315 سطر 17 إلى صفحة 315 سطر 19 مسئلة قال الشيخ في المبسوط كل ما يحرم على المحرم البالغ يحرم على الصبي والنكاح إن عقد له كان باطلا وأما الوطي فيما دون الفرج واللباس والطيب واللمس بشهوة وحلق الرأس وترجيل الشعر وتعليم الظفر الأظفار فالظاهر أنه يتعلق به الكفارة على وليه وإن قلنا لا يتعلق به شيء لما روي عنهم عليهم السلام من أن عمد الصبي وخطاه سوا والخطاء في هذه الأشياء لا يتعلق به كفارة للبالغين كان قويا
فقه الطب — صفحة 905
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٩٠٥