- تذكرة الفقهاء جلد : 1 من صفحة 17 سطر 14 إلى صفحة 17 سطر 16 فروع - آ - لو كان له إصبع زايدة في كفه أو كف زايدة في ذراعه أو ذراع زايد وجب غسله لأنه في محل الفرض فهو تابع له وكذا لو كان له لحم نابت أو عظم - ب - لو طالت أظافره فخرجت عن حديده يحتمل وجوب غسله لأنه جزء اليد والعدم كالمسترسل من اللحية وللشافعية وجهان ج - الوسخ تحت الأظفار إن كان يمنع من إيصال الماء إلى البشرة وجب إزالته إلا مع المشقة
فقه الطب — صفحة 836
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٨٣٦