- الجامع للشرايع من صفحة 623 سطر 4 إلى صفحة 623 سطر 8 وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر ، إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار ، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار ، ودية موضحته دينار وثلث دينار ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ، ودية نقبه دينار وثلث دينار ، ودية فكه دينار وأربعة أخماس دينار . ودية كل ظفر عشرة دنانير .
فقه الطب — صفحة 833
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٨٣٣