- تذكرة الفقهاء جلد : 1 من صفحة 17 سطر 7 إلى صفحة 17 سطر 9 الثاني لو توضأ ثم قطعت يده لم يجب عليه غسل ما ظهر منها لتعليق الطهارة بما كان ظاهرا وقد غسل غسله فإن أحدث بعد ذلك وجب غسل ما ظهر من يده بالقطع لأنه صار ظاهرا وكذا لو قلم أظفاره بعد الوضوء لم يجب غسل موضع القطع إلا بعد الحدث في طهارة أخرى
فقه الطب — صفحة 835
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٨٣٥