تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 835

مساهمون:

ص٨٣٥
- تذكرة الفقهاء جلد : 1 من صفحة 17 سطر 7 إلى صفحة 17 سطر 9 الثاني لو توضأ ثم قطعت يده لم يجب عليه غسل ما ظهر منها لتعليق الطهارة بما كان ظاهرا وقد غسل غسله فإن أحدث بعد ذلك وجب غسل ما ظهر من يده بالقطع لأنه صار ظاهرا وكذا لو قلم أظفاره بعد الوضوء لم يجب غسل موضع القطع إلا بعد الحدث في طهارة أخرى