- المعتبر جلد : 1 من صفحة 278 سطر 4 إلى صفحة 278 سطر 11 مسئلة : ويكره قص أظفاره وترجيل شعره ، وهو إجماع فقهائنا ، وفي أحد قولي الشافعي هو مباح ، لنا أن ما يسقط منه يطرح في كفنه ، فلا معنى لقص شاربه وأظفاره مع القول بدفنها معه . ويؤيد ذلك ما رواه ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه " وكذا حلق رأسه ، وقال في الخلاف : هو مكروه وبدعة ، وهو قول أهل العلم إلا الشافعي في أحد قوليه ، وكذا قال في حلق شعر العانة ، والإبط وحف الشارب . واستدل على الجميع بإجماع الفرقة ، وقال في الخلاف ، ولا يجوز تسريح اللحية ،
فقه الطب — صفحة 815
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٨١٥