- المختصر النافع من صفحة 301 سطر 5 إلى صفحة 301 سطر 6 وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود : عشرة دنانير ، فإن نبت أبيض فخمسة دنانير ، وفي الرواية ضعف