- المعتبر جلد : 1 من صفحة 119 سطر 12 إلى صفحة 120 سطر 4 العاشر : " حلق الشعر " و " قص الأظفار " لا ينقض الوضوء ، ولا يوجب مسح موضعه ، لما رواه زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : " الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ، أو يأخذ من لحيته ، أو رأسه ، هل ينقض ذلك من وضوئه ؟ فقال : يا زرارة إن ذلك يزيده تطهيرا " ولأن مقتضى الدليل بقاء الطهارة ، وفي رواية ابن مسكان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يأخذ من أظفاره أو شعره ، أيعيد الوضوء ؟ فقال : لا ، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء " قال الشيخ ( ره ) في التهذيب : المسح محمول على الاستحباب ، لرواية سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : " آخذ من شاربي وأحلق رأسي ، قال ليس عليك وضوء ، قلت : فأمسح أظفاري قال : ليس عليك مسح " .
فقه الطب — صفحة 813
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٨١٣