تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 774

مساهمون:

ص٧٧٤
- الوسيلة من صفحة 170 سطر 19 إلى صفحة 171 سطر 2 والطعام ضربان : إما يكون بدل شيء آخر - وقد ذكرنا حكمه - أو لا يكون ، وهو أيضا ضربان : إما تعين قدره ، أو لم يتعين . فالمتعين مثل من قص ظفرا واحدا أو أكثر ما لم يبلغ تقليم أظفار اليدين في مجلس واحد ، ولزمه لكل واحد مد من طعام . وإن قتل عصفورا ، أو صعوة ، أو ما في قدرهما فكذلك .