- الوسيلة من صفحة 168 سطر 6 إلى صفحة 168 سطر 10 والدم المطلق يلزم : بصيد المحرم حمامة الحرم ، وقتل المحل الصيد في الحرم ، وشرب لبن الظبي - ولزمته قيمته مع الدم - ومس المرأة بشهوة أنزل أو لم ينزل ، وتقليم أظفار اليدين والرجلين معا في مجلس واحد - وإن كان في مجلسين لزمه دمان -
فقه الطب — صفحة 773
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٧٧٣