تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 771

مساهمون:

ص٧٧١
- الوسيلة من صفحة 162 سطر 9 إلى صفحة 162 سطر 18 فصل في بيان موجبات الكفارة مما يحصل من الحاج في حال إحرامه ، وهي ثمانية وثلاثون : صيد البر وذبحه ، وذبح فرخه ، وأكل لحمه ، والدلالة عليه ، والإشارة إليه ، وكسر بيضه ، والوطء بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النساء ، والامناء ، ومباشرة النساء بشهوة ، والعقد عليهن لنفسه ، وللغير ، والشهادة عليه ، وتقبيلهن ، ومباشرتهن بشهوة ، ولبس المخيط من الثياب ، وتغطية الرأس للرجل ، والمحمل ، والارتماس في الماء ، وأكل ما فيه طيب مختارا ، واستعمال المسك ، والكافور ، والعنبر والعود ، والزعفران ، والوروس ، والأدهان طيبة كانت أو غير طيبة ، والتختم للزينة ، ولبس السلاح مختارا ، ولبس ما يستر ظهر القدم ، والفسوق ، والجدال ، والقبض على الأنف من الروائح الكريهة ، وقص الأظفار والشعر