- الخلاف جلد : 3 من صفحة 254 سطر 6 إلى صفحة 254 سطر 11 مسئلة 2 لا يكره لمن يريد التضحية يوم العيد أو شراء أضحية ، وإن لم تكن حاصلة أن يحلق شعر رأسه أو يقص أظفاره من أول العشر إلى يوم النحر ، ولا يحرم ذلك عليه وبه قال أبو حنيفة ومالك ، وقال أحمد بن حنبل وإسحاق : يحرم عليه ذلك حتى يضحى وقال الشافعي يكره له ذلك ولا يحرم دليلنا أن الأصل الإباحة ، وكان ذلك محرما أو مكروها يحتاج إلى دليل ، وروت عائشة قالت : كنت أفتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يقدها هو بيده فلم يحرم عليه شيء أحله الله له حتى نحر الهدى ، وهذا نص .
فقه الطب — صفحة 755
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٧٥٥