- الخلاف جلد : 3 من صفحة 136 سطر 4 إلى صفحة 136 سطر 13 مسئلة 80 كل جناية لها على الحرارش مقدر من ديته لها من ( على خ ل ) العبد مقدر من قيمته ففي أنف الحر ولسانه ، وذكره ديته ، وفي كل واحد منها في العبد قيمته ، وفي يد الحر نصف ديته ، ومن العبد نصف قيمته ، وفي إصبع الحر عشر ديته ، وفي العبد عشر قيمته ، وفي موضحة الحر نصف عشر ديته وفي العبد نصف عشر قيمته ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وهو مروي عن علي عليه الصلاة والسلام وعمر ، ولا مخالف لهما ، وبه قال الشافعي ، وقال مالك : في العبد ما نقص إلا فيما ليس له بعد الاندمال نقص وهي الموضحة والمنقلة المأمومة والجائفة ففي كل هذا مقدر من قيمته ، وما عدا هذه من الأطراف وغيرها خالفنا فيه ، وعن أبي حنيفة روايتان فروى الحسن بن زياد المؤلؤى عنه كقولنا ، وروى أبو يوسف وأهل الاملاء عنه فقال كل شيء فيه من الحر ديته ففيه من العبد قيمته إلا الحاجبين والشارب والعنفقة واللحية ،
فقه الطب — صفحة 754
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٧٥٤