- المقنعة من صفحة 434 سطر 13 إلى صفحة 434 سطر 16 وإذا قلم المحرم شيئا من أظفاره فعليه أن يطعم عن كل ظفر مسكينا مدا من طعام . فإن قلم أظفار يديه جميعا فعليه دم شاة . فإن قلم بعد ذلك أظفار رجليه كان عليه دم آخر . فإن قلم أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد فعليه دم واحد .
فقه الطب — صفحة 712
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٧١٢