- المقنعة من صفحة 396 سطر 4 إلى صفحة 396 سطر 7 باب صفة الإحرام فإذا بلغ المتوجه إلى الحج ميقات أهله فليتنظف في ذلك المكان ، وإن كان على عورته شعر فليزله ، ولينظف إبطيه أيضا من العشر ، وليقص من شاربه ، وليقص من أظفاره ، ولا يمس شيئا من شعر رأسه ولا شعر لحيته ،
فقه الطب — صفحة 709
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٧٠٩