تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 711

مساهمون:

ص٧١١
- المقنعة من صفحة 431 سطر 17 إلى صفحة 433 سطر 3 [ 27 ] باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه قد تقدم القول بطرف من ذلك ، وأنا أورده في هذا الباب على الكمال إن شاء الله . فمن أحرم وجب عليه القيام بشرائط الإحرام ، فمن ذلك اجتناب النساء ، والطيب كله ، إلا خلوق الكعبة خاصة ، فإنه لا بأس أن يشمه المحرم ، وينال منه ، واللباس الذي يزيد على ثوبي الإحرام كالقميص والسراويل وما يخمر به الرأس للرجل ، وتغطية المرأة وجهها ، والزينة ، والجدال ، والكذب يفسد الإحرام . وصيد البر محرم في الإحرام ، قال الله عز وجل : " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون " . ولا يكتحل المحرم بالسواد ، فإنه زينة ، ويكتحل بالصبر والحضض وما أشبههما إذا شاء . ولا يدهن بالطيب الرائحة . ويدهن بالزيت والشيرج والسمن إذا شاء . ولا يشم شيئا من الرياحين الطيبة ، ويمسك أنفه من الرائحة الطيبة ، ولا يمسكه من الرائحة الخبيثة . ولا يأخذ من شعره ولا من أظفاره . ولا يحتجم ، ولا يفتصد ، إلا أن يخاف على نفسه التلف . ولا يرتمس في الماء ، ولا يغطي رأسه ، ولا يظلل على نفسه ، إلا أن يخاف الضرر العظيم ، فيفعل ذلك . فإن ظلل على نفسه مختارا فعليه فداء . ولا يدمي نفسه بحك جلده ولا يستقصي في سواكه ، لئلا يدمي فاه . ولا يدلك وجهه في غسله في الوضوء ولا في غيره ، لئلا يسقط من شعره شيء . ولا يقلم أظفاره .
فقه الطب — صفحة 711 | مركز المعجم الفقهي