- وسائل الشيعة جلد : 2 من صفحة 694 سطر 5 إلى صفحة 695 سطر 3 11 - باب عدم جواز إزالة شيء من شعر الميت أو ظفره فإن فعل جعله معه في الكفن وكراهة غمز مفاصله 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يمس عن الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه . 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كره أمير المؤمنين عليه السلام أن يلحق عانة الميت إذا غسل أو يقلم له ظفر أو يجز له شعر . 3 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم ظفره قال : لا يمس منه شيء اغسله وادفنه . 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم ابن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كره أن يقص من الميت ظفر أو يقص له شعر أو يحلق له عانته أو يغمز له مفصل . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . وكذا الذي قبله ، والحديث الأول . 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتوفى أتقلم أظافيره وتنتف إبطاه وتحلق عانته إن طالت به من المرض ؟ فقال : لا . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن أبان بن عثمان عن أبي الجارود مثله .
فقه الطب — صفحة 653
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٦٥٣