تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 655

مساهمون:

ص٦٥٥
- وسائل الشيعة جلد : 2 من صفحة 1101 سطر 1 إلى صفحة 1101 سطر 12 83 - باب طهارة الحديد 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال له : الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوئه ؟ فقال : يا زرارة كل هذا سنة إلى أن قال وإن ذلك ليزيده تطهيرا . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة مثله . 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي أفأغتسل ؟ قال : لا ليس عليك غسل قلت فأتوضأ ؟ قال : لا ليس عليك وضوء قلت : فأمسح على أظفاري الماء ؟ قال : هو طهور ليس عليك مسح . أقول من المعلوم أن الحلق في ذلك الوقت وإلى الآن لا يكون إلا بالحديد ولا يكون إلا مع الرطوبة .
فقه الطب — صفحة 655 | مركز المعجم الفقهي