تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 650

مساهمون:

ص٦٥٠
- وسائل الشيعة جلد : 1 من صفحة 467 سطر 17 إلى صفحة 468 سطر 6 3 - باب عدم وجوب الغسل على من أخذ من أظفاره وشاربه وحلق رأسه 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ابن يحيى ، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي أفأغتسل ؟ قال : لا ليس عليك غسل قلت : فأتوضأ ؟ قال : لا ليس عليك وضوء الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نواقض الوضوء ويأتي ما يدل على حصر موجب الغسل وهو دال على المقصود هنا وتقدم أيضا ما يدل على الحصر .