- وسائل الشيعة جلد : 1 من صفحة 327 سطر 1 إلى صفحة 327 سطر 12 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على أصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى : ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد مثله . 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، د عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا ؟ قال : لا ، ولا يجعل إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ولا يجعل عليه إلا ما لا يصل إليه الماء . قال الشيخ الوجه فيه أنه لا يجوز ذلك عند الاختيار فأما مع الضرورة فلا بأس به .
فقه الطب — صفحة 633
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٦٣٣