تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠
- تهذيب الأحكام جلد : 5 من صفحة 369 سطر 16 إلى صفحة 370 سطر 2 ( 1287 ) 200 - روى موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة .