تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
- تهذيب الأحكام جلد : 5 من صفحة 331 سطر 12 إلى صفحة 333 سطر 10 ( 1140 ) 53 - أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن الحكم بن مسكين عن خالد الأصم قال : حججت وجماعة من أصحابنا وكانت معنا امرأة فلما قدمناه مكة جاء رجل من أصحابنا فقال : يا هؤلاء إني قد بليت قلنا : بما ذا ؟ قال : شكرت بهذه المرأة فاسألوا أبا عبد الله عليه السلام فسألناه فقال : عليه بدنة فقالت : المرأة فاسألوا لي أبا عبد الله عليه السلام فإني قد اشتهيت فسألناه فقال : عليها بدنة . قال الشيخ رحمه الله : ( فإذا سعى بين الصفا والمروة ) إلى قوله ( ومن قلم أظفاره ) . فقد مضى شرحه في باب السعي . ثم قال : ( ومن قلم شيئا من أظفاره فعليه أن يطعم عن كل ظفر مسكينا مدا من طعام ، فإن قلم أظفار يديه جميعا فعليه دم شاة ) . ( 1141 ) 54 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم قال : عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة ، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة ، قلت : فان قلم أظافير رجليه ويديه جميعا ؟ فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان . ( 1142 ) 55 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي أنه سأله عن محرم قلم أظافيره قال : عليه مد في كل إصبع ، فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة . ( 1143 ) 56 - والذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره فقال : يتصدق بكف من الطعام ، قلت : فاثنين ؟ قال : كفين ، قلت : فثلاثة ؟ قال : ثلاثة أكف كل ظفر كف حتى تصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان . فإنه لا ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في الخبر إذا قلم خمسة فعليه دم من غير أن يزيد عليه شيئا ، فإذا لم يكن في ظاهره ذلك حملناه على أنه إذا أضاف إليه أظافير اليد الأخرى بدلالة الخبر المتقدم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام . وهذه الكفارة إنما تلزم من قلم أظفاره متعمدا ، ولا تلزم من فعل ذلك على طريق النسيان ، يدل على ذلك ما رواه : ( 1144 ) 57 - الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي حمزة قال : سألته عن رجل قص أظافيره إلا إصبعا واحدا قال : نسي ؟ قلت : نعم قال : لا بأس . ( 1145 ) 58 - وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم . ( 1146 ) 59 - موسى بن القاسم عن محمد البزاز عن زكريا المؤمن عن إسحاق الصيرفي قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : إن رجلا أحرم فقلم أظفاره فكانت إصبع له عليلة فترك ظفرها لم يقصه فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه قال : على الذي أفتى شاة . قال الشيخ رحمه الله : ( ومن حلق رأسه من أذى لحقه فعليه دم شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان من طعام أو صيام ثلاثة أيام ) .