- تهذيب الأحكام جلد : 5 من صفحة 314 سطر 2 إلى صفحة 314 سطر 15 ( 1081 ) 79 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك . قال الشيخ رحمه الله : ( ولا يقلم أظفاره ) . ( 1082 ) 80 - موسى بن القاسم عن عبد الله الكناني عن إسحاق ابن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أحرم فنسي أن يقلم أظفاره قال : فقال : يدعها ، قال قلت : إنها طوال ! قال : وإن كانت ، قلت : فإن رجلا أفتاه أن يقلمها وأن يغتسل ويعيد إحرامه ففعل قال : عليه دم . ( 1083 ) 81 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره قال : لا يقص شيئا منها إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصها ويطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام . قال الشيخ رحمه الله : ( ولا يأكل من صيد البر وإن كان صاده غيره محلا كان الصائد أو محرما ولا يدل على صيد ) .
فقه الطب — صفحة 618
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٦١٨