تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
- تهذيب الأحكام جلد : 5 من صفحة 153 سطر 4 إلى صفحة 153 سطر 16 ( 503 ) 28 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية ، وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي ، وإن بدأ بالمروة فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا . فإن سعى الرجل أقل من سبعة أشواط ثم رجع إلى أهله فعليه أن يرجع فيسعى تمامه وليس عليه شيء ، وإن كان لم يعلم ما نقص فعليه أن يسعى سبعا ، وإن كان قد أتى أهله أو قصر وقلم أظفاره فعليه دم بقرة روى : ( 504 ) 29 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظفاره وأحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط فقال لي : يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما ، فقلت : دم ما ذا ؟ قال : بقرة قال : وإن لم يكن حفظ أنه سعى ستة فليعد فليبتديء السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة