تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
- تهذيب الأحكام جلد : 5 من صفحة 48 سطر 8 إلى صفحة 48 سطر 17 ( 147 ) 10 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن زرعة عن محمد بن خالد الخزاز قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : أما أنا فآخذ من شعري حين أريد الخروج - يعني إلى مكة للإحرام - . المراد به أنه يأخذ من شعره ما سوى الرأس من شاربه أو بدنه فإنه لا بأس بأخذ ذلك ما لم يحرم ، يدل على ذلك ما رواه : ( 148 ) 11 - الحسين بن سعيد عن ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في أشهر الحج ؟ فقال : لا ولا من لحيته ، ولكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل إن شاء .