تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧
- تهذيب الأحكام جلد : 5 من صفحة 61 سطر 5 إلى صفحة 62 سطر 4 7 - باب صفة الإحرام قال الشيخ رحمه الله : ( وإذا بلغ المتوجه إلى ميقات أهله فليتنظف في ذلك المكان ، وإن كان على عورته شعر فليزله ، ولينظف إبطيه أيضا من الشعر ، وليقص من شاربه ، وليقص من أظفاره ، ولا يمس شيئا من شعر رأسه ولا شعر لحيته ، ثم ليغتسل ويلبس ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر ويرتدي به ) . ( 193 ) 1 - روى ذلك موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله فانتف إبطيك واحلق عانتك وقلم أظفارك وقص شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت . ( 194 ) 2 - وعنه عن حماد بن عيسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيوء للإحرام فقال : تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة . ( 195 ) 3 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز والقاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلا جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام ، وصفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سئل عن نتف الإبط وحلق العانة والأخذ من الشارب ثم يحرم قال : نعم لا بأس به . فإن كان قد تنظف قبل حضوره ذلك المكان فإنه لا بأس أن يقتصر عليه وإن كان بينهما خمسة عشر يوما ،