- تهذيب الأحكام جلد : 1 من صفحة 346 سطر 1 إلى صفحة 346 سطر 10 ( 1012 ) 4 - ما رواه سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان ابن يحيى عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي أفأغتسل ؟ قال : لا ليس عليك غسل ، قلت فأتوضأ ؟ قال : لا ليس عليك وضوء ، قلت فأمسح على أظفاري الماء ؟ فقال : لا هو طهور ليس عليك مسح . ( 1013 ) 5 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت : لأبي جعفر عليه السلام الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال : يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شيء من السنة ينقض الفريضة وإن ذلك ليزيده تطهيرا .
فقه الطب — صفحة 598
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥٩٨