تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
- تهذيب الأحكام جلد : 1 من صفحة 345 سطر 7 إلى صفحة 345 سطر 11 ( 1010 ) 2 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء ؟ فقال : لا ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء ، قال قلت : فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء فقال : إن خاصموكم فلا تخاصموهم . قولوا هكذا السنة .