تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
- تهذيب الأحكام جلد : 1 من صفحة 322 سطر 19 إلى صفحة 323 سطر 19 ( 939 ) 107 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : لا يقرب الميت ماءا حميما . ثم قال أيده الله تعالى : [ ولا يجوز أن يقص شيء من شعره ولا من أظفاره وإن سقط من ذلك شيء جعل معه في أكفانه ] . يدل عليه : ( 940 ) 108 - ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه . ( 941 ) 109 - وبهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يكره أن يقص للميت ظفر أو يقص له شعر أو يحلق له عانة أو يغمز له مفصل . ( 942 ) 110 - وبهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم ؟ قال : لا يمس منه شيء اغسله وادفنه . ( 943 ) 111 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتوفى أتقلم أظافيره أو ينتف إبطاه أو يحلق عانته إن طال به مرض ؟ قال : لا .