- المجموع جلد : 1 من صفحة 232 سطر 13 إلى صفحة 232 سطر 16 وأما إذا انفصل جزء من جسده كيده وظفره فقطع العراقيون أو جمهورهم بنجاسته قالوا وانما الخلاف في ميتتة بجملته لحرمة الجملة وقال الخراسانيون فيه وجهان أصحهما الطهارة وهذا هو الصحيح : قال امام الحرمين من قال العضو المبان في الحياة نجس فقد غلط والوجه اعتبار الجزء بالجملة بعد الموت
فقه الطب — صفحة 1622
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٦٢٢