تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1547

مساهمون:

ص١٥٤٧
- شرح الأزهار جلد : 4 من صفحة 116 سطر 20 إلى صفحة 116 سطر 24 سئل الامام عز الدين عليه السلام في نمص الرجل شاربه فأجاب بما لفظه فيه احتمالان أحدهما يحرم ذلك لخبر النامصة فإذا كان من فعل ذلك من النساء ملعونة مع قصد التزين على هذه الكيفية فأولى وأحرى في حق الرجال وثانيها الإباحة للامر باخفاء الشارب فلا فرق فيما وصل به اللثه والأول أرجح من جهة الاحتياط واما حلق الشارب بالموس فلم ترد به سنة أهان بلفظه ( 8 ) ع وم بالله ( 9 ) كتاب من كتب الحديث ( 10 ) كلاهما محرمان قرز