تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1544

مساهمون:

ص١٥٤٤
- شرح الأزهار جلد : 3 من صفحة 617 سطر 26 إلى صفحة 618 سطر 1 ( ومن الجنايات ) ما سنذكره ( الأول ) إذا جنى شخص على آخر حتى قلع سنه وبعد أن قلعها نبتت من المجني عليه فلا شيء عليه كما قرز للمذهب وقد قيل إن في ذلك حكومة والمختار لا شيء ( ومنها ) اسوداد الظفر وذهاب شعر من جنى على غيره في ظفره حتى اسود أو ذهب شعر لحيته أو رأسه أو فعل ما يمكن عدم طلوع الشعر ] [ سواء كان بجناية أو دواء فإنه يلزمه حكومة إذا لم يعد فإن عاد فحكومة أخرى