تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1523

مساهمون:

ص١٥٢٣
- فقه السيد الگلپايگاني جلد : 6 من صفحة 14 سطر 12 إلى صفحة 14 سطر 21 وهذا نظير ما روى عن عبد الأعلى قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف اصنع بالوضوء قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح على المرارة إذ لو لم يستدل الإمام عليه السلام على جواز المسح على المرارة لم يكن لنا معرفة ذلك الحكم من قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج ، وبعد معرفته بمعونة الاستدلال والتمسك ، لا يصلح ان نأخذ باطلاقه ، ونحكم بجواز المسح على كل شئ إذا لم يقدر على المسح بالبشرة حتى أنه لو لم يقدر على مسح رأسه فيجوز له مسح عنقه أو رجله أو مسح رأس صديقه ، نعم يصح الغاء الخصوصية عن المرارة وتسرية الحكم إلى الدواء وما شابهه لا مطلقا وما نحن فيه أيضا كذلك فتفطن .