تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1521

مساهمون:

ص١٥٢١
- فقه السيد الگلپايگاني جلد : 4 من صفحة 257 سطر 19 إلى صفحة 258 سطر 11 والانصاف ان اختصاص الحرمة بما ذكر في النصوص في الحجامة والسواك وغيره مشكل فلا يبعد استفادة حرمة اخراج الدم مطلقا الا ما خرح بالدليل ويشهد لما ذكرنا ما ورد في حك الرأس وغيره إذ يبعد الالتزام بالخصوصية في مثل المورد عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عن المحرم كيف يحك رأسه قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر ( 1 ) وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ويحك الجسد ما لم يدمه ( 2 ) الظاهر من الروايتين ان مطلق الادماء واخراج الدم من جميع الجسد مبغوض لا ان الادماء بخصوص الأظافر من خصوص الرأس أو الوجه مبغوض وعنه منهى ، إذ يبعد جدا ان يعلم السائل ان الادماء مثلا بالسكين وغيره جائز ، ولم يعلم حكم الادماء بالأظافر وسئل عنه