تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1522

مساهمون:

ص١٥٢٢
- فقه السيد الگلپايگاني جلد : 4 من صفحة 262 سطر 1 إلى صفحة 265 سطر 9 في قص الأظفار ومما يحرم على المحرم قص الأظفار وقطعها ، وعبر المحقق بقص الأظفار وادعى عدم الخلاف فيه بل الاجماع بقسميه وعن المنتهى والتذكرة نسبته إلى علماء الأمصار والمراد من القص كما صرح به بعض العلماء الإزالة مطلقا ولا يشترط ان يكون بالقراض والمذكور في الروايات القص والقلم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره قال لا يقص شيئا منها ان استطاع فان كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام ( 1 ) عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل نسي ان يقلم أظفاره قال ، فقال : يدعها ، قال قلت إنها طوال قال : وان كانت ، قلت : فان رجلا ( ( هامش ) ) 1 وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 77 من تروك الاحرام الحديث 1 أفتاه ان يقلمها ويغسل ويعيد احرامه ففعل قال : عليه دم ( 1 ) يظهر من الرواية ان من قلم أظفاره جاهلا بالحكم عليه دم وهو مشكل لعدم وجوب الكفارة على الجاهل ويمكن ارجاع الضمير في عليه إلى من أفتى ولولا ذلك يعارضها ما تدل على عدم وجوب الكفارة على الناسي والساهي والجاهل كما في رواية زرارة عن أبي جعفر قال من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم ( 2 ) ويرفع التعارض بما تقدم من امكان ارجاع الضمير في عليه دم إلى من أفتى كما ورد في رواية أخرى عن إسحاق الصيرفي قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام ان رجلا احرم فقلم أظفاره وكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه فأفتاه رجل بعد ما احرم فقصه فأدماه فقال على الذي أفتى شاة ( 3 و 4 ) هذا حكم المختار واما المضطر فيجوز له قص الظفر وقطعه وان كان عليه الكفارة . عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره قال لا يقص شيئا منها ان استطاع فإن كان تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام ( 5 ) ( ( هامش ) ) 1 وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 77 من تروك الاحرام الحديث 2 2 وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 10 من بقية الكفارة الاحرام الحديث 2 5 3 - يمكن ان يكون الخبر ناظرا إلى الادماء لا القص فقط الا ان الكفارة يجب على الذي أفتى 4 وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 13 من كفارات الاحرام الحديث 1 5 وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 77 من تروك الاحرام الحديث 1 والمستفاد من قوله ان استطاع انه يجب عليه ان لا يقص الظفر وانه حرام عليه ما دام له استطاعة عرفية وقدرة عادية نعم إذا لم يستطع كذلك وكانت له مشقة وزحمة وحرجا عليه يرفع التكليف كما في الحرج واما المستفاد من قوله إن كانت توذيه فهو أخف وأدون من الحرج إذ الظاهر من التأذى انه قابل للتحمل عرفا وليس فيه مشقة كثيرة بالغة حد الحرج الموجب لرفع التكليف فهنا جملتان متفاوتتان من حيث المضمون فهل المدار في جواز قص الأظفار وعدمه على الاستطاعة وعدمها فيحمل التأذى والأذى عليها أيضا فالمعنى إذا تأذى بحيث لا يستطيع الصبر يجوز له القص أو يقال إذا استطاع بحيث لا يتأذى لا يجوز القص واما إذا استطاع مع التأذى يجوز قلم الأظفار هذا إذا أمكن الجمع بينهما واما إذا لم يمكن الجمع بين الجملتين ولا الترجيح فيهما فلابد من الاخذ بالقدر المتيقن من المخصص ، لاتصاله بالعام قد يقال إن اللازم فيما إذا لم يمكن الترجيح الاخذ بالقدر المتيقن من العام الذي تدل على حرمة قص الأظفار وهو ما لم يكن المحرم متأذيا عن ترك الأظفار فان اجمال المخصص يسر إلى العام إذا كان متصلا فلا ينعقد للعام ظهور في جميع الافراد ، والداخل فيه يقينا ما كان خاليا عن التأذى ويكون حراما اللهم الا ان يقال إن الرواية المخصصة لعموم النهى مجملة ومرددة بين الأقل والأكثر ومنفصلة عما تدل على حمرة قص الأظفار من الروايات فيؤخذ بالقدر المتيقن من الاستثناء ويدخل الفرد المشكوك في عموم العام ان كان ثم إنه يستفاد من الروايات الواردة في باب الكفارات انه لا فرق في الحرمة وترتب الكفارة على قص الظفر بين إصبع واحد والأصابع وان اختلف الكفارة باتحاد المجلس واختلافه عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال إذا قلم المحرم أظفار يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد وان كانتا متفرقتين فعليه دمان ( 1 ) عن حريز عمن اخبره عن أبي جعفر عليه السلام في محرم قلم ظفرا قال : يتصدق بكف من طعام قلت ظفرين قال كفين قلت ثلاثة اكف قلت أربعة قال أربعة اكف قلت خمسة قال : عليه دم يهريقه فان قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه الا دم يهريقه ( 2 ) وآخر الرواية محمول على اتحاد المجلس لما مر
هامش
1 وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 12 من كفارة الاحرام الحديث 62 وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 12 من كفارة الاحرام الحديث
فقه الطب — صفحة 1522 | مركز المعجم الفقهي